فصل: فالْقَوْلُ لِلزَّوْجَةِ وَالْيَمِينُ *** أَوْ لِلَّذِي فِي حَجْرِهِ تَكُونُ

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: البهجة في شرح التحفة ***


وَتَحْلِفُ الزَّوْجَةُ إنْ لَمْ يَحْلِفِ *** وَتَقْتَضِي مَا عَيَّنَتْ بِالْحَلْفِ

‏(‏وتحلف الزوجة‏)‏ فعل وفاعل ‏(‏إن لم يحلف‏)‏ شرط وفعله حذف جوابه للدلالة عليه ‏(‏ وتقتضي‏)‏ فاعله ضميرالزوجة ‏(‏ما‏)‏ مفعول به ‏(‏عينت‏)‏ صلة ما عائده محذوف أي عينته ‏(‏بالحلف‏)‏ يتعلق به هذا هو المشهور‏.‏ وقال ابن حبيب‏:‏ يتحالفان مع بقاء العصمة ويجب صداق المثل، وقيل‏:‏ إن اختلفا في الصفة فكما قال ابن حبيب‏.‏ وإن اختلفا في القدر فكالمشهور حكى ذلك ابن الحاجب‏.‏

وَإنْ هُمَا تَحَالَفَا في نَوْعِ مَا *** أُصْدِقَ مَا كَانَ فَحَلْفاً أُلْزِمَا

‏(‏وإن هما‏)‏ فاعل بفعل محذوف يفسره ‏(‏تحالفا في نوع‏)‏ يتعلق به ‏(‏ما‏)‏ مضاف إليه ‏(‏ أصدق‏)‏ بالبناء للفاعل أو المفعول صلة ما ويجوز أن تكون مصدرية وهو أظهر ‏(‏ما‏)‏ نكرة خبر عن قوله ‏(‏كان‏)‏ الناقصة، والجملة حال من الموصول أو من المصدر المؤول أي، وإن هما تخالفا بعد البناء ونحوه في نوع الصداق حال كون الصداق أياً كان مما يصدق للنساء عادة كالدراهم والثياب أو لا كالخشب والجلود ‏(‏فحلفاً‏)‏ مفعول ثان بقوله ‏(‏أُلزما‏)‏ ونائبه ضمير التثنية هو المفعول الأول والفاء جواب الشرط أي فيلزمان معاً الحلف ونكولهما كحلفهما ويقضي للحالف على الناكل ‏(‏و‏)‏ إذا حلفا أو نكلا‏.‏

وَفِي الأصَحِّ يَثْبُتُ النِّكَاحُ *** وَمَهْرُ مِثْلِهَا لها مُبَاحُ

ف ‏(‏في‏)‏ القول ‏(‏الأصح يثبت النكاح‏)‏ فلا يفسخ وقيل بل يفسخ ‏(‏و‏)‏ على كل منهما ‏(‏ مهر مثلها لها مباح‏)‏ وهذا ما لم يزد مهر مثلها على دعواها وإلاَّ أعطيت ما ادعته فقط وما لم ينقص عن دعواه وإلا لزمه ما أقر به، ولقد أجاد ‏(‏خ‏)‏ في اختصار ما أشار له الناظم في هذا الفصل حيث قال‏:‏ وفي قدر المهر أو صفته أو جنسه حلفاً وفسخ والرجوع للأشبه وانفساخ النكاح بتمام التحالف وغيره كالبيع إلا بعد بناء أو طلاق أو موت فقوله‏:‏ بيمين في القدر والصفة ورد للمثل في جنسه ما لم يكن ذلك فوق قيمة ما ادعته أو دون دعواه، وثبت النكاح‏.‏ ولا كلام لسفيهة الخ فقوله‏:‏ وغيره بالرفع عطف على قوله‏:‏ والرجوع للأشبه الخ‏.‏ والخبر قوله‏:‏ كالبيع ومعناه أنه شبيه بالبيع في الجملة فإذا أشبه أحدهما فإنه يعمل بقوله في القدر والصفة لا في الجنس كما يعمل بذلك في البيع وإن كان محل الشبه مختلفاً لأنه يعمل به هنا إذا لم يحصل فوات ببناء أو فراق ولا ينظر له بعد الفوات بذلك‏.‏ وفي البيع يعمل به بعد الفوات لا قبله كما أشار له بقوله وصدق مشتر ادعى الأشبه وحلف إن فات الخ‏.‏ وقوله‏:‏ فقوله بيمين في القدر والصفة أي وإن لم يشبه‏.‏ وقوله‏:‏ ورد للمثل في جنسه أي بعد حلفهما أو نكولهما ويقضي للحالف على الناكل ولا ينظر لشبه أيضاً‏.‏ وقوله‏:‏ ولا كلام لسفيهة أي في شيء من فصول التنازع ولا مفهوم لسفيهة بل السفيه كذلك، وإنما الكلام لوليهما ولو حاكماً فلو قال لذي حجر كان أولى فتحصل أن النكاح يعتبر فيه الشبه قبل الفوات في القدر والصفة لا بعده فيهما ولا في الجنس مطلقاً، واعتراض ابن رحال ههنا على الناظم وشراحه بأن الشبه لا ينظر له قبل الفوات بما ذكر مطلقاً، وإنما ينظر له بعد الفوات في القدر والصفة فقط لا في الجنس إجراء لما هنا على ما يأتي في البيع لا يعول عليه‏.‏ قال مؤلفه سامحه الله‏:‏ وقد أطنب الناظم رحمه الله في هذا الفصل مع الإخلال ببعض القيود فلو قال رحمه الله‏:‏

والمهر إن في قدره تخالفا *** أو نوعه أو وصفه تحالفا

والفسخ فيه بعد حيث يحكم *** به ولا للزوج شيء يلزم

وإن بدا النكول من كليهما *** فالفسخ إن توافقا قد عدما

وتبدأ المرأة باليمين *** أو قائم مقامها في الحين

وذا إذا قبل الفراق والبنا *** وبعد قول زوجها تعين في القدر والجنس وفي الوصف يحق

تحالف ومهر مثل تستحق *** ومشبه في القدر والوصف رجح

إن قبل لا بعد وفي الجنس اتضح *** ويثبت النكاح في البعدي هب

تحالف الكل أو البعض وجب

فقولنا‏:‏ تحالفا أي ويقضي للحالف على الناكل إذ لا فائدة لطلب التحالف إلا ذاك، ويفهم منه أن الولي يقوم مقام السفيه لأنه متولي العقد فيحلف لأنه مفرط بعدم الإشهاد كما مرّ‏.‏ وقولنا‏:‏ إن توافقا الخ هذا القيد حذف من التحالف لدلالة هذا عليه أي‏:‏ إنما يحكم بالفسخ بعد التحالف أو النكول إن عدم التوافق وهو رجوع أحدهما لقول الآخر، والأصح النكاح‏.‏ ويفهم من ذلك أن كلاًّ منهما مخير في أن يرجع إلى قول الآخر قبل الحلف أو بعده، والإشارة بذا من قولنا‏:‏ وذا إذا الخ‏.‏ راجعة الفقه السابق أي‏:‏ وهذا الفقه إذا كان التحالف والنزاع قبل الفراق والبناء الخ‏.‏ فحذفت كان مع اسمها‏.‏ وقولنا‏:‏ ومشبه الخ‏.‏ هو على حذف مضاف أي‏:‏ وقول مشبه رجح‏.‏ وفي التخالف في القدر والوصف إن اتضح ذلك التخالف قبل ما ذكر لا بعده فيهما ولا في الجنس مطلقاً فقوله‏:‏ وفي الجنس معطوف على الظرف مدخول للنفي وتقرأ الياء من البعدي بالتشديد والله أعلم‏.‏

فصل في الاختلاف في القبض

لنقد الصداق أو كالئه واختلافهما في ذلك إما قبل البناء أو بعده‏.‏

وَإنْ هُمَا قَبْلَ البِنَاءِ اخْتَلَفَا *** في الْقَبْضِ لِلنَّقْدِ الَّذِي قَدْ وُصِفَا

‏(‏وإن‏)‏ شرط ‏(‏هما‏)‏ فاعل بفعل محذوف يفسره ما بعده ‏(‏قبل البناء‏)‏ يتعلق بقوله ‏(‏ اختلفا‏)‏ والألف فاعل ‏(‏في القبض‏)‏ يتعلق به أيضاً ‏(‏للنقد‏)‏ يتعلق بالقبض ‏(‏الذي‏)‏ صفة للنقد ‏(‏قد وصفا‏)‏ صلته ونائبه هو الرابط وألفه للإطلاق‏.‏

فالْقَوْلُ لِلزَّوْجَةِ وَالْيَمِينُ *** أَوْ لِلَّذِي فِي حَجْرِهِ تَكُونُ

‏(‏فالقول‏)‏ مبتدأ ‏(‏للزوجة‏)‏ خبر ‏(‏واليمين‏)‏ مبتدأ والخبر محذوف أي عليها ‏(‏أو للذي‏)‏ معطوف على الخبر المقدر واللام بمعنى على ‏(‏في حجره‏)‏ يتعلق بقوله ‏(‏تبين‏)‏ وفاعله ضمير الزوجة والجملة صلة والرابط الضمير في حجره، والجملة حال من ضمير الاستقرار في الخبر، ويجوز أن يكون تبين خبراً عن اليمين، وفي حجره خبر عن مضمر صلة أي واليمين تبين عليها أو على الذي هي في حجره، والضمير في قوله‏:‏ اختلفا راجع للزوجين أو ورثتهما لأن وارث كل قائم مقامه إلا أن يمين الوارث على نفي العلم ويحلف من يظن به العلم فقط، ويمين الموروث على البت انظر الشامل‏.‏ وفي معنى النقد ما كان كالئاً وحل قبل البناء كما يأتي ‏(‏خ‏)‏ وفي قبض ما حل فقبل البناء قولها الخ‏.‏

وَالْقَوْلُ قَوْلُ الزَّوْجِ بَعْدَ مَا بَنَى *** وَيَدَّعِي الدَّفْعَ لَهَا قَبْلَ الْبِنَا

‏(‏والقول‏)‏ مبتدأ ‏(‏قول الزوج‏)‏ خبره ‏(‏بعد‏)‏ يتعلق بشرط مقدر دل عليه ما مر أي القول قول الزوج إن اختلفا بعد ‏(‏ما‏)‏ مصدرية ‏(‏بنى‏)‏ صلتها أي بعد البناء ‏(‏ويدعي‏)‏ هو أي الزوج معطوف على فعل الشرط المقدر ومتعلقه محذوف أي إن اختلفا بعد البناء وادعى بعده ‏(‏الدفع لها قبل البنا‏)‏ ء فالقول له بيمينه أو يمين وارثه إن مات لأن العرف أنها لا تسلم له سلعتها حتى تقبض عوضها فالدفع مفعول به، والظرفان بعده يتعلقان به‏.‏ وأما إن كان اختلافهما بعد البناء ولكن ادعى الدفع لها بعد البناء لا قبله فالقول لها لا له كما قال‏:‏

وَهُوَ لهَا فِيما ادَّعَى مِنْ بَعْدٍ أَنْ *** بَنَى بِهَا وَالْعُرْفُ رَعْيُهُ حَسَنْ

‏(‏وهو‏)‏ مبتدأ ‏(‏لها‏)‏ خبره ‏(‏فيما‏)‏ يتعلق بالاستقرار في الخبر وما واقعة على النقد ‏(‏ادعى‏)‏ صلة وضميره للزوج ومفعوله المتلبس بالرابط محذوف أي‏:‏ والقول كائن لها في النقد الذي ادعى دفعه ‏(‏من بعد أن بنى بها‏)‏ فالمجرور يتعلق بالمصدر المقدر كما ترى، وهذا ما قيد به عياض قول المدونة ولا قول للمدخول بها ولا لورثتها كما قيد أيضاً بما إذا لم يكن الصداق مشهوداً عليه برسم باق بيدها، وبما إذا لم يكن العرف تأخيره عن البناء وإلاَّ فقولها فيهما‏:‏ ولا يبرأ إلا ببينة أو اعتراف‏.‏

وأشار الناظم للقيد الثاني بقوله‏:‏ ‏(‏والعرف‏)‏ مبتدأ ‏(‏رعيه‏)‏ مبتدأ ثان ‏(‏حسن‏)‏ خبر عن الثاني وهما خبران عن الأول ‏(‏خ‏)‏ وبعده قوله بيمين فيهما عبد الوهاب إلا أن يكون بكتاب وإسماعيل بأن لا يتأخر عن البناء عرفاً اه‏.‏ فلكل من القضاة الثلاثة قيد ذكر الناظم منها قيدين قيدي عياض وإسماعيل و‏(‏خ‏)‏ ترك قيد عياض وذكر قيدي غيره، والمراد بالكتاب الصك الذي أشهد فيه بتخلده في ذمته كان صك الصداق أو غيره كما في ابن عرفة‏.‏

قلت‏:‏ أفتى عياض حسبما في دعاوى المعيار بأن القول للزوج ولو كان الصداق مشهوداً عليه في كتاب، فإنه لما سئل عمن تزوج بعاجل وآجل وأشهد في رسم الصداق أنه لا براءة له في دعوى الدفع إلا ببينة، ثم دخل وادعى الدفع فأجاب القول قوله فيما جرت العادة بدفعه من النقد قبل الدخول اه‏.‏ فشهادة العادة عارضت البينة ههنا‏.‏ وهذا هو القياس في مثل هذا لأن العادة إذا عارضت استصحاب الأصل الذي هو استمرار تعمير الذمة فتقدم لأنها كالشاهد بالقضاء ولعل الناظم لهذا ترك قيد القاضي عبد الوهاب، وأشار للقيدين الأخيرين كما ترى وهو حسن فتأمله والله أعلم‏.‏ وما ذكره ابن رحال ههنا من أن كثيراً من أهل البوادي يعطي الزوج منهم الولي بعض النقد ويؤخره بالباقي ولا يكتب الولي ذلك الباقي فإذا دخل الزوج فلا يصدق في الدفع بدخوله في ذلك الباقي الخ‏.‏ هو قيد القاضي إسماعيل لا زائد عليه لأنه إذا جرى العرف بتأخير كله أو بعضه فإن القول لها في الكل أو البعض، وزاد اللخمي قيداً رابعاً وهو أن لا يكون بيدها رهن فيه ذكره غير واحد‏.‏

قلت‏:‏ وهذه هي قول ‏(‏خ‏)‏ في آخر الفلس والراهن بيده رهنه بدفع الدين، فمفهومه أنه إذا لم يكن بيده بل بيد رب الدين فالقول لرب الدين لأن الزوجين هنا معترفان بتقرر الصداق، وإنما اختلفا في قبضه، وبهذا تعلم أن الزوج إذا أخذ رهنه بعد البناء وادعى أنه دفع المال ولو بعد البناء فإنه يصدق ولو كان مكتوباً في كتاب وهو ظاهر إن توافقا على الرهنية، وأما إن اختلفا فيها فقد قال ‏(‏خ‏)‏ والقول لمدعي نفي الرهنية، وحينئذ فلا يكون ما بيد الزوجة شاهداً لبقاء النقد في ذمة الزوج مع فقد القيود المتقدمة، اللهم إلا أن يكون العرف جرى بالرهنية كما قال القائل‏:‏

والقول قول من نفى الرهنية *** إلا لعرف أو مع البعضية

إلى آخر الأبيات المتقدمة في الرهن‏.‏ وقال في الشامل في فصل الاختلاف في قبض الكالىء ما نصه‏:‏ ولو أخذت به رهناً ثم تسلمه صدق وإن لم يدخل وإن بقي الرهن بيدها ودخل ففي تصديقه قولان‏.‏ ولو أخذت به حميلاً ثم أقرت بالقبض من أحدهما واتفقا على ذلك وادعى كلٌّ أنه الدافع صدق الزوج إن حلف وإلاَّ فالحميل ورجع به عليه انظر بقيته‏.‏

ولما كان الحال من الكالىء قبل البناء مثل النقد نبه عليه فقال‏:‏

والْقَوْلُ وَاليَمِينُ لِلَّذِي ابْتَنْى *** فِي دَفْعهِ الْكَالِىءُ قَبْلَ الابْتِنَا

‏(‏والقول‏)‏ مبتدأ ‏(‏واليمين‏)‏ معطوف ‏(‏للذي‏)‏ خبر ‏(‏ابتنى‏)‏ صلة والرابط ضمير الموصول وهو الفاعل ‏(‏في دفعه‏)‏ يتعلق بالاستقرار في الخبر وهو مصدر مضاف لفاعله ‏(‏ الكالىء‏)‏ مفعوله ‏(‏قبل الابتنا‏)‏ ء يتعلق بدفع‏.‏

إنْ كان قَدْ حَلَّ وَفِي الَّذِي يَحِلْ *** بحدَ بِنَائِهِ لهَا الْقَوْلُ جُعِلْ

‏(‏إن كان‏)‏ شرط واسمها ضمير الكالىء ‏(‏قد حل‏)‏ خبرها والجواب محذوف للدلالة عليه ‏(‏ وفي الذي يحل‏)‏ موصول وصلته يتعلق بجعل آخر البيت ‏(‏بعد بنائه‏)‏ يتعلق بيحل ‏(‏لها‏)‏ يتعلق بجعل أيضاً ‏(‏القول‏)‏ مبتدأ ‏(‏جعل‏)‏ خبره، والمعنى أنهما إذا اختلفا بعد البناء في دفع الكالىء الحال قبله، فإن القول للزوج بيمينه أنه دفعه قبله، وإن اختلفا بعد البناء في دفع ما لم يحل منه قبله فالقول للزوجة، ولو أبدل الناظم رحمه الله الكالىء بالمهر وأتى بالبيت الذي قبله بعد هذين البيتين فيقول مثلاً‏:‏

والقول واليمين للذي ابتنى *** في دفعه المهر قبيل الابتنا

إن كان الخ‏.‏ ثم يقول‏:‏ كذا لها فيما ادعى من بعد أن الخ‏.‏ لأغناه مع الاختصار عن الأبيات الأول، ويكون مساوياً بالقول ‏(‏خ‏)‏ وفي قبض ما حلّ فقبل البناء قولها وبعده قوله بيمين فيهما الخ‏.‏

ثُمَّ لهَا امْتِنَاعُهَا أَنْ يَدْخُلاَ *** أَوْ تَقْبِضَ الْحَائِنَ مِمَّا أُجِّلاَ

‏(‏ثم‏)‏ للترتيب الإخباري ‏(‏لها‏)‏ خبر مقدم ‏(‏امتناعها‏)‏ مبتدأ ‏(‏أن يدخلا‏)‏ في تأويل مصدر مجرور بحرف جر محذوف أي من دخوله ‏(‏أو‏)‏ بمعنى حتى ‏(‏تقبض‏)‏ منصوب بأن مقدرة بعد أو وجوباً ‏(‏الحائن‏)‏ مفعوله وهو اسم فاعل من حان يحين إذا وصل حينه ‏(‏ مما‏)‏ يتعلق بالحائن ‏(‏أجلا‏)‏ صلة ما‏.‏ والرابط النائب في أجلاً والمعنى أن من تزوج بنقد وكالىء فإنه إذا دفع النقد فله الدخول بها ولا كلام لها، فإن لم يدخل حتى حل الكالىء أو بعضه فلها منعه من الدخول حتى تقبض جميع ما حل منه فقوله‏:‏ الحائن مما أجلا وأحرى النقد الحائن بالإصالة فإن لم تمنع نفسها حتى دخل ووطىء فلا منع لها بعد ذلك الوطء، وإن أعسر به فلا تطلق عليه بذلك بخلاف ما كان لها الامتناع منه حتى يؤديه فإنها تطلق عليه بعسره به ‏(‏خ‏)‏ ووجب تسليمه إن تعين وإلاَّ فلها منع نفسها من الدخول والوطء بعده والسفر إلى تسليم ما حل لا بعد الوطء إلا أن يستحق ولو لم يغرها على الأظهر ثم قال‏:‏ وإن لم يجده أجل لإثبات عسره ثلاثة أسابيع إلى قوله‏:‏ ثم طلق عليه اه‏.‏

فصل فيما يهديه الزوج ثم يقع الطلاق

لو قال فيما يرسله ثم يقع الفراق كان صواباً لما علمت من تقسيمه المرسل إلى هديه وغيرها وتقسيمه الفراق إلى طلاق وفسخ قاله ‏(‏ت‏)‏‏.‏ قلت‏:‏ والظاهر أن هذا الفصل هو مفهوم قوله‏:‏ فيما مر لأنه كهبة لم تقبض كما مرّ التنبيه عليه، فإن الفراق بين ما هنا وبين ما مرّ أن ما التزمه من الزيادة على أنه من الصداق يجري على ما مر سواء كان معيناً أو في الذمة وما هنا لم يلتزمه على ذلك، بل طاع على وجه الهدية، وأما العارية والإرسال ليحسب من الصداق فليس من المزيد عليه كما هو واضح، ولهذا كان الأنسب بهذا الفصل أن يذكره عقب ما مرّ لأنه مرتبط به غاية